ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧١ - الحديث ١٧
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَا تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا قَالَ الْمِيرَاثُ لَهُ كُلُّهُ.
[الحديث ١٥]
١٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَلَهُ الْمَالُ وَ الْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٦]
١٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا قُلْتُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لَهُ.
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ غَيْبَةِ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُعْطَى الرُّبُعَ مِنْ مِيرَاثِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِمَامٌ يَأْخُذُ الْبَاقِيَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَانَ الْبَاقِي أَيْضاً لَهَا وَ الْآخَرُ وَ هُوَ الْأَوْلَى عِنْدِي وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَرِيبَةً وَ لَا قَرِيبَ لَهُ أَقْرَبَ مِنْهَا فَتَأْخُذُ الرُّبُعَ بِسَبَبِ الزَّوْجِيَّةِ وَ الْبَاقِيَ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ.
[الحديث ١٧]
١٧ مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنْ رَجُلٍ مَاتَ
الحديث الخامس عشر:
الحديث السادس عشر: صحيح.
الحديث السابع عشر: صحيح.